📖اسم الكتاب: دروس استدلالية في العقيدة المهدوية (الحلقة الأولى)
👤تأليف: الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي
📕حجم الكتاب: وزيري
📘نوع الغلاف: ورقي
📑عدد الصفحات: ١٢٣
📖الإيمان بالإمام المهدي (عجَّل الله فرجه)، وأنَّه الثاني عشر من أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام) فرع على الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وأنَّه حكيم في أفعاله، ومن حكمته أرسل رُسُله وأنبياءه وحُجَجه إلى الناس لهدايتهم، وهؤلاء الهداة بين الخالق والخلق وجودهم ضرورة منذ خلقهم إلى يوم القيامة.
وبعد وفاة النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الواسطة، ثمّ كانت في ولده إلى الإمام الحجَّة بن الحسن (عجَّل الله فرجه).
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ للهِ بِحُجَّةٍ، إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً، لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَبَيِّنَاتُه».
قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): يجب أنْ يُعتَقد أنَّ الإمامة حقٌّ كما اعتقادنا أنَّ النبوَّة حقٌّ، ويُعتَقد أنَّ الله (عزَّ وجلَّ) الذي جعل النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نبيًّا هو الذي جعل إماماً، وأنَّ نصب الإمام وإقامته واختياره إلى الله (عزَّ وجلَّ)، وأنَّ فضله منه، ويجب أنْ يُعتَقد أنَّه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأنَّ كلَّ فضل آتاه الله (عزَّ وجلَّ) نبيَّه فقد آتاه الإمام إلَّا النبوَّة، ويُعتَقد أنَّ المنكر للإمامة كالمنكر للنبوَّة والمنكر للنبوَّة كالمنكر للتوحيد، ويُعتَقد أنَّ الله لا يقبل من عامل عمله إلَّا بالإقرار بأنبيائه ورُسُله وكُتُبه جملةً، وبالإقرار بنبيِّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمَّة (عليهم السلام) تفصيلاً، أنَّه واجب علينا أنْ نعرف النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمَّة بعده (عليهم السلام) بأسمائهم وأعيانهم، وذلك فريضة لازمة لنا، واجبة علينا، لا يقبل الله (عزَّ وجلَّ) عذر جاهل بها، أو مقصِّر فيها، ولا يلزمنا للأنبياء الذين كانوا قبل نبيِّنا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلَّا الإقرار بجملتهم، وأنَّهم جاؤوا بالحقِّ من عند الحقِّ، وأنَّ من تبعهم نجا ومن خالفهم ضلَّ وهلك، وقد قال الله (عزَّ وجلَّ) لنبيِّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤]، ويجب أنْ يُعتَقد أنَّ المنكر لواحد منهم كالمنكر لجماعتهم.