الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم ان هناك حكماً شرعياً يؤدي إلى خروج المملوك عن ملك الانسان إلى ملك الله تعالى، الأمر الذي يعني أن مالكه السابق لا يحق له التصرف به بالبيع والشراء وما شابه، وهو المسمى بالوقف، وله أحكام تفصيلية مذكورة في كتب الفقه.
وهذه الأوقاف تحتاج –عادةً– إلى من يدير شؤونها حتى لا تخرب ولا تفسد، والشخص الذي تُوكل إليه تلك المهمة هو من يسمى بوكيل الوقف، سواء كان الوقف على الفقراء والمساكين أو للإمام المهدي (عجّل الله فرجه).
فقد ورد أنَّه (عجّل الله فرجه) سُئل عن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلّاً لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وأن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر، فأحضر فيدعوني أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل (علي) فيه شيء إن أنا نلت منها؟
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكُل طعامه واقبل بره، وإلّا فلا.
[الغيبة للشيخ الطوسي: ص٣٨٦، ح٣٤٦]
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)