ورد في كتاب عقائد الامامية للشيخ محمد رضا المظفر في الصفحتين (٣٤،٣٥) ما نصه الاتي:
عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام (عليه السلام) في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت (عليهم السلام)، فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلّا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلّا بأمره وحكمه ويرجع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الإمام).
أولا: ما نص الإمام الحجة (عجل الله فرجه) الذي أجاز به للفقيه الجامع للشرائط ذلك؟
ثانياً: إن كانت هناك أدلة أخرى وردت في مصادر التشريع للطائفة بخصوص النيابة المذكورة فما هي؟